All legislation

قرار Decision No. 4 09/04/2013

اعتبار قرار مفتي الجمهورية اللبنانية باعفاء أمين عام المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط من مهامه هو قرار باطل كونه غير مسند لاسباب قانونية أو مسلكية والطلب من الشيخ عريمط متابعة اعماله فورا كأمين عام للمجلس الشرعي.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
09/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 09/04/2013
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المنعقد برئاسة نائب الرئيس لتعذر حضور الرئيس.

بناء على الطلب المقدم في الجلسة من أمين عام المجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط يعرض فيه منعه من ممارسة عمله في مكتبه وان مفتي الجمهورية ابلغه شفوياً صرفه من وظيفته دون ان يتبلغ قراراً بصرفه، لذلك يستأنف على السماع قرار سماحة مفتي الجمهورية بالمنع الفعلي لمخالفته للاصول وعدم ارتكازه لاسباب مسلكية.

بناء لاحكام المواد 38 و39 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 المعدل.

بناء لاحكام المواد 1 و2 و3 و8 و45 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 1978/2 المعدل.

يقرر

المواد

المادة 1

اولاً: عملاً بالمادة 39 فقرة «و» بطلان القرار بالمنع أو الصرف من خدمة الشيخ خلدون عريمط كأمين عام للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى كونه غير مسند لاسباب قانونية أو مسلكية. ثانياً: الطلب من الشيخ خلدون عريمط متابعة اعماله فوراً كأمين عام للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى.

بيروت في 9/4/2013 نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار الوزير الاسبق المحامي عمر مسقاوي