ان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المنعقد برئاسة نائب الرئيس لتعذر حضور الرئيس.
بناء على الطلب المقدم في الجلسة من أمين عام المجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط يعرض فيه منعه من ممارسة عمله في مكتبه وان مفتي الجمهورية ابلغه شفوياً صرفه من وظيفته دون ان يتبلغ قراراً بصرفه، لذلك يستأنف على السماع قرار سماحة مفتي الجمهورية بالمنع الفعلي لمخالفته للاصول وعدم ارتكازه لاسباب مسلكية.
بناء لاحكام المواد 38 و39 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 المعدل.
بناء لاحكام المواد 1 و2 و3 و8 و45 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 1978/2 المعدل.
يقرر
المواد
اولاً: عملاً بالمادة 39 فقرة «و» بطلان القرار بالمنع أو الصرف من خدمة الشيخ خلدون عريمط كأمين عام للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى كونه غير مسند لاسباب قانونية أو مسلكية. ثانياً: الطلب من الشيخ خلدون عريمط متابعة اعماله فوراً كأمين عام للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى.
بيروت في 9/4/2013
نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار
الوزير الاسبق المحامي عمر مسقاوي