ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،
بناء على كتاب رئيس اللجنة القضائية الاستاذ محمد امين الداعوق برفض طلب سماحة المفتي حضور الجلسة التي دعيت اللجنة اليها لقبول طلبات الترشيح لانتخابات 14 نيسان والمؤيد باجتماع اللجنة في جلستها بتاريخ 2013/4/6.
بناء لاحكام المواد 38 و39 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 المعدل.
بناء لاحكام المواد 1 و2 و3 و8 و4 و32 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس رقم 1978/2
المعدل.
يقرر
المواد
اولاً: اعتبار القرار الذي يحمل رقم 1 والصادر عن الاجتماع المنسوب الى اللجنة القضائية تاريخ 2013/3/30 هو منعدم الوجود وباطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته صراحة المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18. ثانياً: اعتبار قوائم المرشحين لانتخابات المجلس الشرعي تاريخ 2013/4/14 غير مقترنة بقرار اللجنة القضائية وفقاً للاصول.
بيروت في 9/4/2013
نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار
الوزير الاسبق المحامي عمر مسقاوي