All legislation

قرار Decision No. 5 09/04/2013

موافقة المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى على موقف اللجنة القضائية في المجلس الشرعي في اجتماعها يوم السبت 2013/4/6 المتضمن اعتبار القرار الذي يحمل الرقم 1 والصادر عن الاجتماع المنسوب الى اللجنة القضائية بتاريخ 2013/3/30 هو منعدم الوجود وباطل بطلاناً مطلقاً واع

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
09/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2300-2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 09/04/2013
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء على كتاب رئيس اللجنة القضائية الاستاذ محمد امين الداعوق برفض طلب سماحة المفتي حضور الجلسة التي دعيت اللجنة اليها لقبول طلبات الترشيح لانتخابات 14 نيسان والمؤيد باجتماع اللجنة في جلستها بتاريخ 2013/4/6.

بناء لاحكام المواد 38 و39 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 المعدل.

بناء لاحكام المواد 1 و2 و3 و8 و4 و32 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس رقم 1978/2

المعدل.

يقرر

المواد

المادة 1

اولاً: اعتبار القرار الذي يحمل رقم 1 والصادر عن الاجتماع المنسوب الى اللجنة القضائية تاريخ 2013/3/30 هو منعدم الوجود وباطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته صراحة المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18. ثانياً: اعتبار قوائم المرشحين لانتخابات المجلس الشرعي تاريخ 2013/4/14 غير مقترنة بقرار اللجنة القضائية وفقاً للاصول.

بيروت في 9/4/2013 نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار الوزير الاسبق المحامي عمر مسقاوي