All legislation

قرار Decision No. 687 24/04/2013

كف يد عضو إختياري في قرية الجميجمة قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
687
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 687 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية بحق العضو الإختياري في قرية الجميجمة مشرف عبد اللطيف حمزة بجرم السرقة رقم 16/2013 تاريخ 4/2/2013،

بناء على كتاب قائمقام بنت جبيل رقم 295 تاريخ 18/3/2013،

بناء على إحالة محافظ النبطية رقم 641 تاريخ 21/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية رقم 83/ د/ ش تاريخ 13/4/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد العضو الاختياري في قرية الجميجمة - قضاء بنت جبيل السيد مشرف عبد اللطيف حمزة بناءً على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية رقم 16/2013 تاريخ 4/2/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل