المادة 1
مادة 1: تكف يد العضو الاختياري في قرية الجميجمة - قضاء بنت جبيل السيد مشرف عبد اللطيف حمزة بناءً على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية رقم 16/2013 تاريخ 4/2/2013 .
قرار Decision No. 687 24/04/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية بحق العضو الإختياري في قرية الجميجمة مشرف عبد اللطيف حمزة بجرم السرقة رقم 16/2013 تاريخ 4/2/2013،
بناء على كتاب قائمقام بنت جبيل رقم 295 تاريخ 18/3/2013،
بناء على إحالة محافظ النبطية رقم 641 تاريخ 21/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية رقم 83/ د/ ش تاريخ 13/4/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد العضو الاختياري في قرية الجميجمة - قضاء بنت جبيل السيد مشرف عبد اللطيف حمزة بناءً على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية رقم 16/2013 تاريخ 4/2/2013 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل