All legislation

علم وخبر Notice of association No. 664 23/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «نون» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
664
Date
23/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2301-2302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 664 تاريخ 23/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 725 تاريخ 12/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نون» مركزها: عاليه - شارع قطر - العقار رقم 2638 - بناية فارس - ملك نديم شهيب - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على ترسيخ معاني السلم الأهلي وبناء السلام وحماية الإرث الثقافي والحضاري. 2 - العمل على تعزيز مفهوم المواطنة وبناء قدرات الشباب والنساء في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والمدنية. 3 - العمل على بث روح التآلف والتآخي بين مختلف شعوب المنطقة العربية على قاعدة التسامح والحوار واللاعنف وحقوق الإنسان. 4 - المساهمة في إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محلياً وإقليمياً ودولياً. 5 - تعمل الجمعية على المساهمة في إصدار المنشورات والدوريات والكتب وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وتستخدم كافة وسائل الإعلام الإجتماعي من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم فارس شهيب فداء مروان الفقيه شادي عادل حمد وليد سعيد ملاعب حمد فؤاد شميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم فارس شهيب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل