All legislation

علم وخبر Notice of association No. 665 23/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة أصدقاء الجامعة اللبنانية - عاليه كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال»مركزها: دير قوبل - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
665
Date
23/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2302-2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 665 تاريخ 23/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أصدقاء الجامعة اللبنانية - عاليه - كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17595 تاريخ 20/10/2012 والاستدعاء المسجل برقم 17595 تاريخ 17/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أصدقاء الجامعة اللبنانية - عاليه - كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال» مركزها: دير قوبل - الطريق العام - بناية الجردي بلوك E - ملك هشام عجيب - الطابق الأرضي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - العمل على دعم الجامعة اللبنانية في عاليه كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال. 2 - العمل على تقوية الروابط والتواصل بين الطلاب المتخرجين من الجامعة. 3 - العمل على تعزيز دور الجامعة اللبنانية في عاليه ومحيطها. 4 - المساهمة في إقامة الندوات والنشاطات والحفلات الهادفة الى إعلاء شأن الطلاب والجامعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسم صلاح سليم اسامه يوسف ذبيان ايلي ريمون خلف كريم علي كريم رولا نمر العياش ايمن اكرم كمال الدين رجاء امين العريضي رباب حسيب جابر شهيب زاهر كريم العنداري عارف حكمة ابي فراج عُلا بدري محمد المصري هشام حليم عجيب باسل سعيد ابو العز سمير خالد نجم غنوه عصام النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام حليم عجيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل