All legislation

علم وخبر Notice of association No. 695 26/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البر والمروءة الخيرية الإجتماعية اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
695
Date
26/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2305-2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 695 تاريخ 26/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البر والمروءة الخيرية الإجتماعية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3292 تاريخ 20/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البر والمروءة الخيرية الإجتماعية اللبنانية» مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع فينيسيا - العقار رقم 999 - القسم رقم 67 - ملك مشخص سنتر - المكتب رقم 706 - الطابق السابع. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بكافة الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية. 2 - المساهمة في إنشاء مستوصفات ومختبرات ومدارس ومستشفيات. 3 - المساهمة في تقديم مساعدات مادية للطلاب المحتاجين. 4 - المساهمة في تنظيم محاضرات لتعزيز المحبة بين أفراد المجتمع. 5 - المساهمة في المشاركة الفعالة عند حدوث أزمات. 6 - المساهمة في نشر ثقافة التربية الوطنية. 7 - المساهمة في إنشاء دور للأيتام والمسنين. 8 - القيام على بث الثقافة الوطنية لإنشاء جيل جديد بعيد عن الطائفية والمذهبية. 9 - المساعدة على إبراز العيش المشترك بين كافة الطوائف والمناطق. 10 - المساعدة على تقديم فرص العمل للحد من البطالة والهجرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن جميل نور فرح عدنان ضيا علي حسن نور زينة عدنان ضيا جلال يوسف فلو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية زينه عدنان ضيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل