All legislation

علم وخبر Notice of association No. 698 27/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قبس» مركزها: تحويطة الغدير - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
698
Date
27/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2306-2307
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2813 تاريخ 20/12/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 698 تاريخ 27/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قبس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3790 تاريخ 28/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قبس» مركزها: تحويطة الغدير - العقار رقم 538 - القسم رقم 8 - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: المحافظة على الآثار العمرانية والتراث التاريخي للأنبياء والأوصياء، وأعلام الشيعة الأثني عشرية في لبنان وذلك في مختلف الميادين المادية والمعنوية والمعرفية من خلال: 1 - القيام بالأبحاث والتحقيقات التاريخية المتخصصة والفنية حول سيرة حياتهم ومقاماتهم وآثارهم ودعم الدراسات والأبحاث الجامعية في هذه المجالات. 2 - تشجيع السياحة الدينية والثقافية والترويج لها والتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة وسائر تشكيلات المجتمع الأهلي والرسمي ذات الاهتمام المشترك. 3 - إصدار المنشورات المكتوبة والرقمية للتعريف بالأماكن والمقامات الدينية والأنبياء والأوصياء وأعلام الشيعة الاثني عشرية في لبنان، بما يعزز الإرتباط بين الحاضر والتراث والإستفادة منه ورفد المحفوظات الوطنية والمكتبات العامة بهذه المنشورات. 4 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المتشابهة محلياً ودولياً وتوقيع بروتوكولات التعاون في المجالات المشتركة. 5 - تنظيم المؤتمرات والمعارض والأنشطة الآيلة الى الترويج لأهداف الجمعية. 6 - المساهمة في تأهيل وترميم الآثار والمشاهد الدينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسيب نايف ايوب تحسين حسين سرور محمد حسين نسر علي حسن زريق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن زريق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل