All legislation

قرار Decision No. 510 24/04/2013

تعديل القرار رقم 432/1 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بتحديد آلية تأدية الضريبة بصورة الكترونية

Type
قرار · Decision
Number
510
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2307-2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 510 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) ولاسيما الفقرة الثانية من البند (2) من المادة 58 منه،

بناء على القرار رقم 432/1 تاريخ 22/3/2013 (تحديد آلية تأدية الضريبة بصورة الكترونية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات من السادسة الى الثامنة من المادة الثالثة من القرار رقم 432/1 تاريخ 22/3/2013 بحيث تصبح كما يلي: -يدخل المُكلف الى الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف ويختار المعاملة التي يريد تأدية ضريبتها الكترونياً (يسجل رقم إيصال التحصيل) ويضغط على الخيار الذي يسمح له بدفع الضريبة المتوجبة. -يقوم المصرف بإرسال XML File، مشفّر ومحمي إلكترونياً لجهة معرفة المصدر، الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية للتأكد من صحة المعلومات. -فور التأكد من صحة المعلومات من وزارة المالية وفي حال عدم وجود عائق أمام تنفيذ عملية الدفع (عدم وجود مؤونة كافية في حساب المُكلف لدى المصرف/ انتهاء صلاحية الإيصال) يقوم المصرف بتحويل كامل المبلغ من حساب المُكلف لدى أي فرع للمصرف الى الحساب التجميعي حصراً ثم بإعادة النتيجة الكترونياً عبر XML File سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 24/4/2013 وزير المالية محمد الصفدي