المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرات من السادسة الى الثامنة من المادة الثالثة من القرار رقم 432/1 تاريخ 22/3/2013 بحيث تصبح كما يلي: -يدخل المُكلف الى الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف ويختار المعاملة التي يريد تأدية ضريبتها الكترونياً (يسجل رقم إيصال التحصيل) ويضغط على الخيار الذي يسمح له بدفع الضريبة المتوجبة. -يقوم المصرف بإرسال XML File، مشفّر ومحمي إلكترونياً لجهة معرفة المصدر، الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية للتأكد من صحة المعلومات. -فور التأكد من صحة المعلومات من وزارة المالية وفي حال عدم وجود عائق أمام تنفيذ عملية الدفع (عدم وجود مؤونة كافية في حساب المُكلف لدى المصرف/ انتهاء صلاحية الإيصال) يقوم المصرف بتحويل كامل المبلغ من حساب المُكلف لدى أي فرع للمصرف الى الحساب التجميعي حصراً ثم بإعادة النتيجة الكترونياً عبر XML File سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية.