All legislation

قرار Decision No. 233 20/04/2013

الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «يوسف نصر الله» العمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
20/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 20/04/2013
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد يوسف نصر الله بتاريخ 15 كانون الأول 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت إضافة الى عمله في مكتبي جمرك المصنع والقاع،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «يوسف نصر الله» العمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت إضافة الى عمله في مكتبي جمرك المصنع والقاع.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبّت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي