All legislation

قرار Decision No. 94 22/04/2013

المصادقة على النظام العام لـ "الإتّحاد اللّبناني للكرة الطائرة»

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
22/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 22/04/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 74 تاريخ 30/6/1961،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/3/2013،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام ل «الإتّحاد اللّبناني للكرة الطائرة» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من سبعة أبواب تتضمن مائة وأربعة وتسعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلّغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي