المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام ل «الإتّحاد اللّبناني للكرة الطائرة» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من سبعة أبواب تتضمن مائة وأربعة وتسعين مادة.
قرار Decision No. 94 22/04/2013
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 74 تاريخ 30/6/1961،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/3/2013،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام ل «الإتّحاد اللّبناني للكرة الطائرة» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من سبعة أبواب تتضمن مائة وأربعة وتسعين مادة.
مادة 2: يبلّغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي