All legislation

قرار Decision No. 700 27/04/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة مراح الحباس - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
700
Date
27/04/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 700 تاريخ 27/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه،

بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 364 تاريخ 19/3/2013

، الرامي الى قبول استقالة مختار مراح الحباس السيد شربل نعمه الناشف، وبالتالي اصبح مركز المختار شاغرا،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1260/م تاريخ 5/4/2013، المتضمن تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً لاتمام مدة الولاية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد وليد سمعان نجم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة مراح الحباس - قضاء جزين، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد شربل نعمه الناشف، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل