All legislation

قرار Decision No. 7 07/05/2013

اعتبار اصحاب السماحة المكلفين بمهام الافتاء من قبل مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012 في زحلة - البقاع وفي صيدا وضواحيها وفي راشيا وفي حاصبيا - مرجعيون وفي صور ومنطقتها مستمرين في مهامهم الى حين اجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
07/05/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 07/05/2013
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء لأحكام المواد /1 و/2 و/3 و/8 من النطام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل.

بناء للعريضة الموقعة من الهيئة الناخبة لانتخابات مفتٍ واعضاء المجلس الشرعي والمجلس الاداري للأوقاف في صيدا.

وتوفيراً للاستقرار الديني والاداري.

وحرصاً على المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

اولاً: اعتبار اصحاب السماحة المكلفين من قبل سماحة مفتى الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012 بمهام الافتاء في زحلة - البقاع (الشيخ خليل الميس)، وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان)، وفي راشيا (الشيخ الدكتور احمد اللدن)، وفي حاصبيا - مرجعيون (الشيخ القاضي حسن دلي)، وفي صور ومنطقتها (الشيخ مدرار الحبال)، مستمرين في مهامهم الى حين اجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة.

بيروت في 7/5/2013 نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار الوزير الاسبق المحامي عمر مسقاوي