ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.
بناء لأحكام المواد /1 و/2 و/3 و/8 من النطام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل.
بناء للعريضة الموقعة من الهيئة الناخبة لانتخابات مفتٍ واعضاء المجلس الشرعي والمجلس الاداري للأوقاف في صيدا.
وتوفيراً للاستقرار الديني والاداري.
وحرصاً على المصلحة الإسلامية العليا.
يقرر:
المواد
اولاً: اعتبار اصحاب السماحة المكلفين من قبل سماحة مفتى الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012 بمهام الافتاء في زحلة - البقاع (الشيخ خليل الميس)، وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان)، وفي راشيا (الشيخ الدكتور احمد اللدن)، وفي حاصبيا - مرجعيون (الشيخ القاضي حسن دلي)، وفي صور ومنطقتها (الشيخ مدرار الحبال)، مستمرين في مهامهم الى حين اجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة.
بيروت في 7/5/2013
نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار
الوزير الاسبق المحامي عمر مسقاوي