All legislation

قرار Decision No. 787 11/05/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الخريبه - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
787
Date
11/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 787 تاريخ 11/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 871/ب تاريخ 24/4/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد منير نجم ابو حمزة، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة الخريبه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رياض احمد زين الدين، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل