ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل خزاقة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2345 تاريخ 4/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل خزاقة» مركزها: جديتا - حي الملاحة - العقار رقم 1504 - القسم رقم 8 - بناية الياس بشعلاني - الطابق الثاني - قضاء زحلة. غايتها: - بحث كل الشؤون العائدة لخير العائلة مثل مساعدة الفقراء وتعليم الأطفال... على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ربيع موسى خزاقه - ميشال نجيب خزاقه - ايلي لويس خزاقه - نمر جرجي الخزاقه - جان جبور خزاقه - نجيب فوزي خزاقه - فايز الياس خزاقه - اندره نمر خزاقه رمزي جورج خزاقه - ريمون قبلان خزاقه - ايلي فؤاد خزاقه - مخايل سبع خزاقه - ميلاد سعاده الخزاقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رمزي جورج خزاقه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل