All legislation

علم وخبر Notice of association No. 717 30/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية زمزم الخيرية» مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
717
Date
30/04/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 717 تاريخ 30/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زمزم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21002 تاريخ 22/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زمزم الخيرية» مركزها: برجا - طريق عام برجا جدرا - مشاريع العميد - بلوك ب - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - إغاثة المحتاجين ومساعدة الطلاب الفقراء في المدارس الرسمية وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - القيام بمختلف أعمال البر والخير ولا سيما المساهمة في إنشاء مؤسسات إجتماعية وتعليمية وصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جميل محمود ابو صالح - بلاس سعد الدين الشمعه - جمال سعد الدين الشمعه - احمد محمد الصعيدي - عبد الرحمن تحسين الشمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال سعد الدين الشمعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل