المادة 1
مادة 1: عيّن السيد خليل اسكندر القاضي باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كفريا - قضاء صيدا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جرجس انيس وهبه، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 789 11/05/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1941 تاريخ 23/4/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد خليل اسكندر القاضي باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة كفريا - قضاء صيدا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جرجس انيس وهبه، وذلك لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل