All legislation

علم وخبر Notice of association No. 730 02/05/2013

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «حركة المواطنة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
730
Date
02/05/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 730 تاريخ 02/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة المواطنة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1382 تاريخ 22/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة المواطنة» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع السيدة - ملك نادين فيكتور موسى - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء حركة سياسية مبنية على تثبيت مبادئ الديمقراطية ومتطلبات الحكم الرشيد بهدف بناء دولة الحق والقانون ومؤسسات، مدنية، حديثة، عصرية، عادلة. 2 - المساهمة في طرح مشروع انتخابي وطني بهدف تحسين قضايا وشؤون الشعب المعيشية والإجتماعية والإقتصادية وتوفير الضمانات الصحية والتربوية والبيئية والاقتصادية للمواطنين كافة. 3 - المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع المدني لا سيما الشباب وتنظيم ورش عمل تدريبية لبناء القدرات وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والمدني، بهدف تعزيز قيم المواطنة ومبدأ الاصلاح وسيادة القانون وتمكين الديمقراطية واستقلال القضاء. 4 - المساهمة في التواصل والتعاون والتشبيك مع المجتمع المدني لا سيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (social media) وسائر وسائل الاعلام المشروعة كما التواصل مع اللبنانيين المقيمين في الخارج والعمل على إشراكهم في الحياة السياسية بما فيها حقهم الكامل بالمشاركة في الانتخابات النيابية. 5 - العمل على تحقيق هذه الأهداف عبر المشاركة في الحملات المدنية والإعلامية والنقابية وغيرها والوصول عبر الإنتخابات الى الندوة البرلمانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس جان ابو مراد - نادين فيكتور موسى - شنتال عبده بو عقل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نادين فيكتور موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل