المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة المواطنة» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع السيدة - ملك نادين فيكتور موسى - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء حركة سياسية مبنية على تثبيت مبادئ الديمقراطية ومتطلبات الحكم الرشيد بهدف بناء دولة الحق والقانون ومؤسسات، مدنية، حديثة، عصرية، عادلة. 2 - المساهمة في طرح مشروع انتخابي وطني بهدف تحسين قضايا وشؤون الشعب المعيشية والإجتماعية والإقتصادية وتوفير الضمانات الصحية والتربوية والبيئية والاقتصادية للمواطنين كافة. 3 - المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع المدني لا سيما الشباب وتنظيم ورش عمل تدريبية لبناء القدرات وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والمدني، بهدف تعزيز قيم المواطنة ومبدأ الاصلاح وسيادة القانون وتمكين الديمقراطية واستقلال القضاء. 4 - المساهمة في التواصل والتعاون والتشبيك مع المجتمع المدني لا سيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (social media) وسائر وسائل الاعلام المشروعة كما التواصل مع اللبنانيين المقيمين في الخارج والعمل على إشراكهم في الحياة السياسية بما فيها حقهم الكامل بالمشاركة في الانتخابات النيابية. 5 - العمل على تحقيق هذه الأهداف عبر المشاركة في الحملات المدنية والإعلامية والنقابية وغيرها والوصول عبر الإنتخابات الى الندوة البرلمانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس جان ابو مراد - نادين فيكتور موسى - شنتال عبده بو عقل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نادين فيكتور موسى.