المادة 1
يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية في بلدية ضهر الاحمر - قضاء راشيا مستقيلين حكماً للسبب المبين اعلاه، وهم: -نجيب سعيد بحمد -رباح ابراهيم الطويل -سعيد محمود داغر
قرار Decision No. 791 13/05/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع)،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 15/2/2011،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 629/ب تاريخ 19/3/2013 المتضمن التحقيق الذي اجراه قائمقام راشيا والذي ثبت من خلاله تقديم ثلاثة من اعضاء المجلس البلدي التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 154/99، خارج المهلة القانونية المحددة بثلاثة اشهر بالرغم من ابلاغهم خطيا بتاريخ 22/5/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية في بلدية ضهر الاحمر - قضاء راشيا مستقيلين حكماً للسبب المبين اعلاه، وهم: -نجيب سعيد بحمد -رباح ابراهيم الطويل -سعيد محمود داغر
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل