All legislation

قرار Decision No. 791 13/05/2013

اعتبار ثلاثة اعضاء من المجلس البلدي في بلدة ضهر الاحمر - قضاء راشيا مستقيلين لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
13/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2407-2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 13/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع)،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 15/2/2011،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 629/ب تاريخ 19/3/2013 المتضمن التحقيق الذي اجراه قائمقام راشيا والذي ثبت من خلاله تقديم ثلاثة من اعضاء المجلس البلدي التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 154/99، خارج المهلة القانونية المحددة بثلاثة اشهر بالرغم من ابلاغهم خطيا بتاريخ 22/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية في بلدية ضهر الاحمر - قضاء راشيا مستقيلين حكماً للسبب المبين اعلاه، وهم: -نجيب سعيد بحمد -رباح ابراهيم الطويل -سعيد محمود داغر

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل