إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 15/2/2011،
بناء على التحقيق الذي اجراه محافظ جبل لبنان بالتكليف تحت رقم 56/ش تاريخ 22/8/2012، والذي ثبت من خلاله عدم تقديم رئيس واعضاء المجلس البلدي في كفرسلوان التصاريح المتعلقة بالاثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 154/99، ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة اشهر بالرغم من ابلاغهم بذلك بموجب الكتاب المسجل بالبلدية بالرقم 274 تاريخ 13/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم اعضاء مجلس بلدية كفرسلوان - قضاء بعبدا مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: شوقي وديع قرطباوي - نصير فوزي ابو موسى - بسام رفيق حاطوم - لبيب حسين حاطوم - كمال اسماعيل المغربي - خزاعي نجيب حاطوم - غضبان عارف المغربي - حكمت رشيد حاطوم - سمير فارس حاطوم - وليد فريد حاطوم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل