All legislation

قرار Decision No. 792 13/05/2013

اعتبار اعضاء المجلس البلدي في بلدة كفرسلوان - قضاء بعبدا مستقيلين لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع

Type
قرار · Decision
Number
792
Date
13/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 792 تاريخ 13/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 15/2/2011،

بناء على التحقيق الذي اجراه محافظ جبل لبنان بالتكليف تحت رقم 56/ش تاريخ 22/8/2012، والذي ثبت من خلاله عدم تقديم رئيس واعضاء المجلس البلدي في كفرسلوان التصاريح المتعلقة بالاثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 154/99، ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة اشهر بالرغم من ابلاغهم بذلك بموجب الكتاب المسجل بالبلدية بالرقم 274 تاريخ 13/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم اعضاء مجلس بلدية كفرسلوان - قضاء بعبدا مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: شوقي وديع قرطباوي - نصير فوزي ابو موسى - بسام رفيق حاطوم - لبيب حسين حاطوم - كمال اسماعيل المغربي - خزاعي نجيب حاطوم - غضبان عارف المغربي - حكمت رشيد حاطوم - سمير فارس حاطوم - وليد فريد حاطوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل