المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ضهر الاحمر - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 794 13/05/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 791 تاريخ 13/5/2013 القاضي باعتبار ثلاثة اعضاء من المجلس البلدي في بلدة ضهر الاحمر مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية.
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ البقاع برقم 173 و174 و175 تاريخ 15/1/2013 الرامية الى قبول استقالة ثلاثة اعضاء من المجلس البلدي،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ضهر الاحمر - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية ضهر الاحمر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل