All legislation

علم وخبر Notice of association No. 745 04/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للوساطة التجارية» {LEBANESE COMMERCIAL MEDIATION ASSOCIATION} مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
745
Date
04/05/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2394-2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 745 تاريخ 04/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للوساطة التجارية» {LEBANESE COMMERCIAL MEDIATION ASSOCIATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16611 تاريخ 9/10/2012 والإستدعاء المسجل برقم 16611 تاريخ 11/2/2013 ورقم 16611 تاريخ 23/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للوساطة التجارية» {LEBANESE COMMERCIAL MEDIATION ASSOCIATION} مركزها: برج حمود - العقار رقم 45 - ملك شركة مطاحن الدورة ش.م.ل. - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - تعزيز الدراسات والأبحاث وتبادل المعلومات والافكار فيما يتعلق بالوساطة التجارية. 2 - تطوير وتعزيز مفهوم الوساطة لحل جميع الخلافات والنزاعات الناشئة عن الممارسة التجارية والإقتصادية وغيرها: 1 - إعتماد الوساطة وتفعيل دورها كوسيلة مميزة لحلّ جميع الخلافات التجارية وذلك عن طريق النقاش والتحاور والتفاهم قبل اللجوء الى أيّ وسيلة بديلة لحل الخلافات (ADR) 2 - تعزيز وتطوير الوساطة في لبنان وفي الخارج وتشجيع المتنازعين على اللجوء إليها كي يتمكنوا من إعادة إحياء النقاش والحوار المنقطع فيما بينهم باعتبار أن أصل كل خلاف هو انعدام وتجنب وعدم السعي الى الحوار والنقاش بين الفرقاء المتنازعين. 3 - مساعدة جميع الفرقاء المتنازعين على حل خلافاتهم عن طريق الوساطة وذلك بالإستعانة بوسطاء متخصصين معتمدين لدى الجمعية في مختلف الميادين. 4 - المشاركة الفعلية بواسطة أعضاء منتدبين عن الجمعية في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بشؤون الوساطة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روني سامي الخوري - جونا امين قاصوف - ارسلان محمد سنو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية جونا امين قاصوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل