المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرسلوان - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 795 13/05/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 792 تاريخ 13/5/2013 القاضي باعتبار اعضاء المجلس البلدي في بلدة كفرسلوان مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية.
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرسلوان - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرسلوان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل