المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم «نادي سبورتينغ هاي الرياضي». - مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كرة سلة.
قرار Decision No. 32 13/02/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي» المسجل تحت الرقم 2752/د تاريخ 19/7/2012
بناء على تقرير الكشف الميداني، على منشآت الجمعية بتاريخ 10/9/2012
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 15448 تاريخ 4/12/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم «نادي سبورتينغ هاي الرياضي». - مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كرة سلة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ليلى جميل البستاني - ملحم جميل البستاني - جومانا جميل البستاني - مارك انطوان شاوي - جميل ميشال البستاني - وليد جوزف الاسمر - ايلي يوسف ابو مراد.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي حال عدم الانضمام الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي