All legislation

قرار Decision No. 32 13/02/2013

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سبورتينغ هاي الرياضي» - بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
13/02/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 13/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي» المسجل تحت الرقم 2752/د تاريخ 19/7/2012

بناء على تقرير الكشف الميداني، على منشآت الجمعية بتاريخ 10/9/2012

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 15448 تاريخ 4/12/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم «نادي سبورتينغ هاي الرياضي». - مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كرة سلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ليلى جميل البستاني - ملحم جميل البستاني - جومانا جميل البستاني - مارك انطوان شاوي - جميل ميشال البستاني - وليد جوزف الاسمر - ايلي يوسف ابو مراد.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي حال عدم الانضمام الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي