All legislation

علم وخبر Notice of association No. 762 08/05/2013

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1606 تاريخ 14/10/2009 للجمعية المسماة: «جمعية عيون البراءة الخيرية» مركزها: زبدين - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
762
Date
08/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 762 تاريخ 08/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1606 تاريخ 14/10/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية عيون البراءة الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20755 تاريخ 19/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية عيون البراءة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1606 تاريخ 14/10/2009 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: قانا - الحافور - بجانب صلاح العبادي للأدوات الصحية - العقار رقم 753 - ملك عباس السيد - قضاء صور. بدلاً من: زبدين - مقابل مدرسة زبدين الرسمية - العقار رقم 268 - ملك ناهدة خليل - قضاء النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل