ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1606 تاريخ 14/10/2009
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية عيون البراءة الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20755 تاريخ 19/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية عيون البراءة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1606 تاريخ 14/10/2009 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: قانا - الحافور - بجانب صلاح العبادي للأدوات الصحية - العقار رقم 753 - ملك عباس السيد - قضاء صور. بدلاً من: زبدين - مقابل مدرسة زبدين الرسمية - العقار رقم 268 - ملك ناهدة خليل - قضاء النبطية.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل