ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات مزيارة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2150 تاريخ 1/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات مزيارة» مركزها: مزيارة - شارع الضهر - ملك جوزيف انطونيوس صليبا - قضاء زغرتا. غايتها: - إجتماعية - ثقافية - روحية - بيئية وبصورة خاصة: 1 - مساعدة الفقراء والمعوزين. 2 - الإهتمام بالمرضى والمسنين. 3 - الإهتمام باليتامى والأرامل والمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مريان يوسف انطون امال رماون عبدالله كرستين اسعد الشاغوري رنده بولس سليمان سلمى انطوان ميناس جاكلين بولس وهبه ماري حنا عبد الاحد فيرنا امين دعبول ريتا مخايل دعبول هنى حنا الشدياق سميره حنا الباشا هدى يوسف الخوري بولين نقولا اسطفان ذورا جبور الشدياق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مريان يوسف انطون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل