المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: المتين - ساحة المتين الأثرية - العقار رقم 1355 - ملك كمال سالم بلوط - قضاء المتن. غايتها: - «جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية الإجتماعية» جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح مستقلة عن جميع التيارات والأحزاب والعقائد السياسية. -تسعى الجمعية في كل ما تقوم به من نشاطات الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - جمع الشمل لتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد والنهوض به. 2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي للمجتمع والنهوض به. 3 - المساهمة في تنمية المجتمع في الحقول الإقتصادية والثقافية والتعليمية والإجتماعية والإنسانية... 4 - خلق فرص اللقاء بين الأفراد المقيمين والمهاجرين وبين بعضهما البعض. 5 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع وتنظيمها. 6 - التعاون مع الجمعيات والروابط والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 7 - الإهتمام بالتراث الحضاري والإجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء العائلي والوطني. 8 - تشجيع اصحاب الكفاءات العلمية والفكرية وتبني العقول الخلاقة. 9 - توجيه الشباب الجامعي نحو الإختصاصات المطلوبة لسوق العمل. 10 - المساهمات في تقديم المساعدات المالية و/أو العينية للمحتاجين من أصحاب العوز والمعاقين والمرضى والطلاب والأيتام، أو تأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مروان منير بلوط كريمه سليم بلوط سلام امين بلوط رامي سالم هشام بلوط نبيل حسين بلوط كامل مالك بلوط اسامه اديب بلوط نجيب محمد بلوط سعاد سمير بلوط كمال سالم بلوط عماد فوزي حسن بلوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان منير بلوط.