All legislation

علم وخبر Notice of association No. 782 10/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: المتين - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
782
Date
10/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2412-2413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 782 تاريخ 10/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2360 تاريخ 4/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية الإجتماعية» مركزها: المتين - ساحة المتين الأثرية - العقار رقم 1355 - ملك كمال سالم بلوط - قضاء المتن. غايتها: - «جمعية آل بلوط الخيرية الثقافية الإجتماعية» جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح مستقلة عن جميع التيارات والأحزاب والعقائد السياسية. -تسعى الجمعية في كل ما تقوم به من نشاطات الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - جمع الشمل لتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد والنهوض به. 2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي للمجتمع والنهوض به. 3 - المساهمة في تنمية المجتمع في الحقول الإقتصادية والثقافية والتعليمية والإجتماعية والإنسانية... 4 - خلق فرص اللقاء بين الأفراد المقيمين والمهاجرين وبين بعضهما البعض. 5 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع وتنظيمها. 6 - التعاون مع الجمعيات والروابط والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 7 - الإهتمام بالتراث الحضاري والإجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء العائلي والوطني. 8 - تشجيع اصحاب الكفاءات العلمية والفكرية وتبني العقول الخلاقة. 9 - توجيه الشباب الجامعي نحو الإختصاصات المطلوبة لسوق العمل. 10 - المساهمات في تقديم المساعدات المالية و/أو العينية للمحتاجين من أصحاب العوز والمعاقين والمرضى والطلاب والأيتام، أو تأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مروان منير بلوط كريمه سليم بلوط سلام امين بلوط رامي سالم هشام بلوط نبيل حسين بلوط كامل مالك بلوط اسامه اديب بلوط نجيب محمد بلوط سعاد سمير بلوط كمال سالم بلوط عماد فوزي حسن بلوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان منير بلوط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل