All legislation

علم وخبر Notice of association No. 783 10/05/2013

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 390 تاريخ 21/3/2009 للجمعية المسماة: «جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والإنسانية في منطقة راشيا» مركزها: ضهر الاحمر - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
783
Date
10/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2413-2414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 783 تاريخ 10/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 390 تاريخ 21/3/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والإنسانية في منطقة راشيا» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20065 تاريخ 11/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والإنسانية في منطقة راشيا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 390 تاريخ 21/3/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - العمل على رفع كفاءة المدرسين العاملين في مدارس المنطقة وتحسين آدائهم. 2 - تقديم المنح المدرسية للتلاميذ المحتاجين والمتفوقين. 3 - رعاية مواهب التلاميذ وسواهم في المجالات الثقافية والفنية. 4 - العمل على إقامة دورات تدريب مهني في كافة المجالات لرفد سوق العمل باليد العاملة المتخصصة. 5 - إقامة دورات تعليم لمحو الأمية. 6 - إيجاد السبل والإمكانات لدعم وتطوير «مدرسة الغد المشرق الحديثة» معنوياً وتعليمياً ومادياً من المؤسسات المعنية لبنانياً وعربياً ودولياً باعتبارها المركز لتحقيق أهداف الجمعية. 7 - العناية بالمسنين الذين لا معيل لهم. 8 - العمل على إقامة حضانة نموذجية للأطفال. 9 - العناية بالاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. 10 - المساهمة في إنشاء دور لإيواء ورعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة والمساهمة في إنشاء مدارس ومعاهد خاصة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - العمل على رفع كفاءة المدرسين العاملين في مدارس المنطقة وتحسين آدائهم. 2 - تقديم المنح المدرسية للتلاميذ المحتاجين والمتفوقين. 3 - رعاية مواهب التلاميذ وسواهم في المجالات الثقافية والفنية. 4 - العمل على إقامة دورات تدريب مهني في كافة المجالات لرفد سوق العمل باليد العاملة المختصة. 5 - إقامة دورات تعليم لمحو الامية. 6 - إيجاد السبل والإمكانات لدعم وتطوير «مدرسة الغد المشرق الحديثة» معنوياً وتعليمياً ومادياً من المؤسسات المعنية لبنانياً وعربياً ودولياً باعتبارها المركز لتحقيق أهداف الجمعية. 7 - العناية بالمسنين الذين لا معيل لهم. 8 - العمل على إقامة حضانة نموذجية للأطفال. 9 - العناية بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل