المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العناية بالنواحي التربوية والتعليمية والإنسانية في منطقة راشيا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 390 تاريخ 21/3/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - العمل على رفع كفاءة المدرسين العاملين في مدارس المنطقة وتحسين آدائهم. 2 - تقديم المنح المدرسية للتلاميذ المحتاجين والمتفوقين. 3 - رعاية مواهب التلاميذ وسواهم في المجالات الثقافية والفنية. 4 - العمل على إقامة دورات تدريب مهني في كافة المجالات لرفد سوق العمل باليد العاملة المتخصصة. 5 - إقامة دورات تعليم لمحو الأمية. 6 - إيجاد السبل والإمكانات لدعم وتطوير «مدرسة الغد المشرق الحديثة» معنوياً وتعليمياً ومادياً من المؤسسات المعنية لبنانياً وعربياً ودولياً باعتبارها المركز لتحقيق أهداف الجمعية. 7 - العناية بالمسنين الذين لا معيل لهم. 8 - العمل على إقامة حضانة نموذجية للأطفال. 9 - العناية بالاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. 10 - المساهمة في إنشاء دور لإيواء ورعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة والمساهمة في إنشاء مدارس ومعاهد خاصة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - العمل على رفع كفاءة المدرسين العاملين في مدارس المنطقة وتحسين آدائهم. 2 - تقديم المنح المدرسية للتلاميذ المحتاجين والمتفوقين. 3 - رعاية مواهب التلاميذ وسواهم في المجالات الثقافية والفنية. 4 - العمل على إقامة دورات تدريب مهني في كافة المجالات لرفد سوق العمل باليد العاملة المختصة. 5 - إقامة دورات تعليم لمحو الامية. 6 - إيجاد السبل والإمكانات لدعم وتطوير «مدرسة الغد المشرق الحديثة» معنوياً وتعليمياً ومادياً من المؤسسات المعنية لبنانياً وعربياً ودولياً باعتبارها المركز لتحقيق أهداف الجمعية. 7 - العناية بالمسنين الذين لا معيل لهم. 8 - العمل على إقامة حضانة نموذجية للأطفال. 9 - العناية بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.