All legislation

علم وخبر Notice of association No. 784 11/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «من أجلك أنت» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
784
Date
11/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2414-2415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 784 تاريخ 11/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من أجلك أنت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1729 تاريخ 25/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من أجلك أنت» مركزها: الشياح - حي الأميركان - شارع المعلم - العقار رقم 3752/6 - القسم رقم 6 - ملك مشكور ذيب الهادي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والصحي من خلال: أ - تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة. ب - تنمية المنتديات الفكرية والإقتصادية. ت - إكتساب الفئات المحتاجة لمهارات النجاح في الحياة من خلال برامج التعليم والتدريب والإستشارة والأبحاث. ث - دعم المحتاجين وذوي الإحتياجات وتقديم المساعدة للأسر المحتاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زهير محمد صغير ابراهيم عباس سلهب محمد يوسف سمحات احمد قاسم حجيج محمد جميل مبارك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف سمحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل