المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ز، والتالي نصّها: ز - شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد المصرح عنه في احد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، اضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي.