المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السرعة والبلياردو الى ترخيص جمعية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 442 18/12/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 323/د تاريخ 20/7/1965 المعدل بقرار رقم 275/1/2012 تاريخ 18/9/2012 (ترخيص «نادي بلاك هورسيس الرياضي»)،
بناء على الطلبين المقدمين من الجمعية المسجلين تحت رقم 3652/د تاريخ 24/9/2012 و4595/د تاريخ 20/11/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السرعة والبلياردو الى ترخيص جمعية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة السرعة والبلياردو.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى إتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي