إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 383/1/2012 تاريخ 29/11/2012 (ترخيص النادي)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 755/د تاريخ 12/2/2013
بناء على القرار رقم 44/1/2013 تاريخ 7/3/2013 (اعادة تصنيف النادي)
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/2/2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 44/1/2013 تاريخ 7/3/2013 بحيث تصبح كما يلي: «تعتبر الجمعية مرخصة في اللعبة الرياضية التالية: «التاي بوكسينغ». بدلاً من: «تعتبر الجمعية مرخصة في اللعبة الرياضية التالية: «الكيك بوكسينغ». وتبقى باقي المواد كما هي.
مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي