إن المدير العام للشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 50/1/2009 تاريخ 2/3/2009 (ترخيص بإنشاء الإتحاد اللبناني لبيوت الشباب)،
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 18/4/2013 المسجل تحت رقم 1573/د، المتعلق بموافقة الهيئة العامة للإتحاد اللبناني لبيوت الشباب على تعديل في النظام العام للإتحاد.
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق على التعديل الذي أدخل على بعض مواد النظام العام للإتحاد اللبناني لبيوت الشباب المكون من 47/ سبعة وأربعين مادة فقط، بموافقة الهيئة العامة للإتحاد في جلستها التي عقدت بتاريخ 17/3/2013، الذي شمل المواد التالية: (2) - (7) - (15) - (16) - (19) - (23) - (34) - (35) - (38) - (39) - (42)، مع إضافة مادة جديدة برقم (48).
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2013
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي