المادة 1
مادة 1: يصدق التعديل الذي أدخل على أحكام المادة عشرين من النظام العام لجمعية كشافة الأرز المؤلف من 44/أربعة وأربعين مادة فقط، في جلسة الهيئة العامة الإستثنائية التي عقدت بتاريخ 23/2/2013، بحيث تصبح أحكام المادة العشرون على النحو التالي: «من حاز على عضوية الهيئة العامة للجمعية، يحتفظ بها مدى الحياة وإبقاء القائد قائدا مكرسا، طالما ما يزال مستوفيا للشروط المذكورة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام العام، اما فقدان العضوية فحكما بالوفاة، وأيضا في الحالات التالية: 1 . اذا انتمى الى جمعية كشفية أخرى، بعد ثبوت ذلك، وإنذاره خطيا. 2 . إذا قبلت استقالته خطيا، ولم يعد قبل البت بها بقرار من الهيئة الإدارية. 3 . إذا خالف احكام نظام عام الجمعية، وغير مسدّد التزاماته المالية المستحقة، اما إذا أساء الى الجمعية أو ألحق بها ضررا ماديا أو معنوياً، فيتقرر سقوط هذه العضوية على النحو التالي: 1 . إذا ثبت للهيئة الإدارية بعد سماع أقوال العضو، وأقوال الشهود أنه أساء الى الجمعية ملحقا بها ضررا ماديا أو معنويا. 2 . إن القرار القاضي بسقوط العضوية، قابل للطعن من قبل العضو صاحب العلاقة، خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه إياه. 3 . على الهيئة الإدارية ان تبت بهذا الطعن، خلال شهر من تاريخ تقديمه، بعد الاستماع الى أقوال مقدمه، وذلك بقرار قطعي. 4 . يبلغ قرار سقوط العضوية الى وزارة الشباب والرياضة، في مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ صدوره، بكتاب موقع من (الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق)، مرفق بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للجمعية، مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها، ويعود للوزارة التحقق من قانونية هذا القرار أو عدمه. 5 . لا يمكن إعادة عضوية من أساء الى الجمعية أو الحق بها ضررا ماديا أو معنويا».