All legislation

قرار Decision No. 100 29/04/2013

تصديق التعديل على أحكام المادة عشرين من النظام العام لجمعية كشافة الارز

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
29/04/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2421-2422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 29/04/2013
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على العلم والخبر رقم 485/أ.د تاريخ 25/8/1969 (كتاب التأسيس)،

بناء على القرار رقم 56/ش.ر تاريخ 4/6/2002 (تسوية وضع الجمعية)،

بناء على الكتاب الوارد من الجمعية المسجل لدينا تحت رقم 1560/د تاريخ 18/4/2013، المتعلق بموافقة الهيئة العامة بتاريخ 23/2/2013، على تعديل احكام (المادة عشرين) من النظام العام للجمعية،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التعديل الذي أدخل على أحكام المادة عشرين من النظام العام لجمعية كشافة الأرز المؤلف من 44/أربعة وأربعين مادة فقط، في جلسة الهيئة العامة الإستثنائية التي عقدت بتاريخ 23/2/2013، بحيث تصبح أحكام المادة العشرون على النحو التالي: «من حاز على عضوية الهيئة العامة للجمعية، يحتفظ بها مدى الحياة وإبقاء القائد قائدا مكرسا، طالما ما يزال مستوفيا للشروط المذكورة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام العام، اما فقدان العضوية فحكما بالوفاة، وأيضا في الحالات التالية: 1 . اذا انتمى الى جمعية كشفية أخرى، بعد ثبوت ذلك، وإنذاره خطيا. 2 . إذا قبلت استقالته خطيا، ولم يعد قبل البت بها بقرار من الهيئة الإدارية. 3 . إذا خالف احكام نظام عام الجمعية، وغير مسدّد التزاماته المالية المستحقة، اما إذا أساء الى الجمعية أو ألحق بها ضررا ماديا أو معنوياً، فيتقرر سقوط هذه العضوية على النحو التالي: 1 . إذا ثبت للهيئة الإدارية بعد سماع أقوال العضو، وأقوال الشهود أنه أساء الى الجمعية ملحقا بها ضررا ماديا أو معنويا. 2 . إن القرار القاضي بسقوط العضوية، قابل للطعن من قبل العضو صاحب العلاقة، خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه إياه. 3 . على الهيئة الإدارية ان تبت بهذا الطعن، خلال شهر من تاريخ تقديمه، بعد الاستماع الى أقوال مقدمه، وذلك بقرار قطعي. 4 . يبلغ قرار سقوط العضوية الى وزارة الشباب والرياضة، في مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ صدوره، بكتاب موقع من (الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق)، مرفق بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للجمعية، مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها، ويعود للوزارة التحقق من قانونية هذا القرار أو عدمه. 5 . لا يمكن إعادة عضوية من أساء الى الجمعية أو الحق بها ضررا ماديا أو معنويا».

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي