All legislation

قرار Decision No. 872 20/05/2013

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاءي بعلبك والهرمل لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
872
Date
20/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 62-105
Status
In force
Amended by
قرار رقم 934 تاريخ 24/05/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 872 تاريخ 20/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وتعديله بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 6/4/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاءي بعلبك والهرمل الى /575/ قلم اقتراع، لانتخاب عشرة نواب، 2 سني، 6 شيعي، 1 ماروني، 1 روم كاثوليك، وذلك على الوجه الآتي: (للاطلاع على التفاصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية في مكتبة مركز المعلوماتية القانونية)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل