إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 612/م/96 تاريخ 28/10/1996 المتعلق بإعطاء ترخيض إنشاء جمعية شبابية باسم «جمعية شباب الطليعة اللبنانية» مركزها: بيروت وفقا للمادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012، لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة سبعة عشر عاما متتاليا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي