All legislation

قرار Decision No. 105 26/04/2013

إلغاء الترخيص لجمعية شبابية بأسم <<جمعية شباب الطليعة اللبنانية>>

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
26/04/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 26/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 612/م/96 تاريخ 28/10/1996 المتعلق بإعطاء ترخيض إنشاء جمعية شبابية باسم «جمعية شباب الطليعة اللبنانية» مركزها: بيروت وفقا للمادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012، لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة سبعة عشر عاما متتاليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي