إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على العلم والخبر رقم 407 تاريخ 18/5/1963 (تأسيس نادي الشبيبة في كفرحونة) - كفرحونة -
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة رباعية تحدد مهمتها حصراً بالدعوة وفق الاصول الى انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية «نادي الشبيبة في كفرحونة» - كفرحونة، وإجرائها وذلك على الشكل التالي: -رئيس الجمعية السابق:جوزف سعيد حداد---رئيساً- -امين السر السابق: ألين أميل صوايا---أميناً للسر- -أمين الصندوق السابق:نيكولا فيليب هندي---أميناً للصندوق- -أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً:بولس خليل نعمة---عضواً-
مادة 2: تلتزم هذه اللجنة بالمهل القانونية المحددة للترشيح والانتخابات على أن يتم توجيه الدعوة للهيئة العامة خطيا خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغ القرار، على أن يكون موعد الجلسة الاولى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.
مادة 3: يحدد النصاب القانوني للجلسات استناداً الى (المادة السابعة عشرة من المرسوم 8990) على الشكل التالي: نصاب الجلسة الاولى أكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية، في حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثانية بعد اسبوع يكون نصابها الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف)، وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثالثة بعد اسبوع بمن حضر.
مادة 4: تلتزم اللجنة بايداع الترشيحات وزارة الشباب والرياضة قبل موعد جلسة الانتخاب بثلاثة ايام.
مادة 5: يمكن رئيس مصلحة الرياضة ان يكلف موظف في الوزارة حضور ومراقبة عملية الانتخابات وقانونيتها.
مادة 6: ينشر هذا القرار مع لائحة اعضاء الهيئة العامة المرفقة في مركز الجمعية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.
مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي