المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء صور الى (317/ قلم اقتراع، لانتخاب اربعة نواب، 4 شيعي، وذلك على الوجه الآتي: (للاطلاع على التفاصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية في مكتبة مركز المعلوماتية القانونية)
قرار Decision No. 874 20/05/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وتعديله بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 6/4/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء صور الى (317/ قلم اقتراع، لانتخاب اربعة نواب، 4 شيعي، وذلك على الوجه الآتي: (للاطلاع على التفاصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية في مكتبة مركز المعلوماتية القانونية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 ايار2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل