إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 31/10/2012 المتعلق بإستضافة لبنان للدورة (36) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدورة (56) لمكتبه التنفيذي في بيروت - نيسان 2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يشكل الوفد اللبناني المشارك في إجتماعات الدورة (36) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدورة (56) لمكتبه التنفيذي في بيروت - نيسان 2013 برئاسة وزير الشباب والرياضة كما يلي: -السيد زيد سلمان خيامي--مدير عام للشباب والرياضة--نائبا للرئيس- -السيد محمد عويدات--رئيس مصلحة الرياضة--عضوا- -السيد جوزف سعد الله--رئيس مصلحة الشباب--عضوا- -السيد حسن شرارة--رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام--عضوا- -السيد العميد جمال مواس--مستشار الوزير--عضوا- -السيد الدكتور زياد منصور--مستشار الوزير--عضوا-
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 26 نيسان 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي