إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على العلم والخبر رقم 118/اد تاريخ 3/4/1964 (نادي الرابطة الثقافية الرياضية) - بيصور
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة رباعية تحدد مهمتها حصراً بالدعوة وفق الاصول الى انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية «نادي الرابطة الثقافية الرياضية» - بيصور ، وإجرائها وذلك على الشكل التالي: -رئيس الجمعية السابق:حسام اسعد ملاعب---رئيساً- -أمين السر السابق: مروان رفيق العريضي---أميناً للسر- -أمين الصندوق السابق:جميل سليمان العريضي---أميناً للصندوق- -أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً:نديم داوود العريضي---عضواً-
مادة 2: تلتزم هذه اللجنة بالمهل القانونية المحددة للترشيح والانتخابات على أن يتم توجيه الدعوة للهيئة العامة خطياً خلال مدة أسبوع من تاريخ تبلغ القرار، على أن يكون موعد الجلسة الاولى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.
مادة 3: يحدد النصاب القانوني للجلسات استناداً الى (المادة السابعة عشرة من المرسوم 8990) على الشكل التالي: نصاب الجلسة الاولى أكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية، في حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثانية بعد اسبوع يكون نصابها الاكثرية المطلقة (أكثر من النصف)، وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثالثة بعد اسبوع بمن حضر.
مادة 4: تلتزم اللجنة بايداع الترشيحات وزارة الشباب والرياضة قبل موعد جلسة الانتخاب بثلاثة أيام.
مادة 5: يمكن رئيس مصلحة الرياضة أن يكلف موظف في الوزارة حضور ومراقبة عملية الانتخابات وقانونيتها.
مادة 6: ينشر هذا القرار مع لائحة اعضاء الهيئة العامة المرفقة في مركز الجمعية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.
مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت 26 نيسان 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي