إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001
(تكون الموافقة على سفر الموظفين بقرار من الوزير المختص شرط ان لا يتقاضى الموظف الموفد الى الخارج أية تعويضات مهما كان نوعها)
وبناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة،
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يسمح للسيد حسن رفعت شرارة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشباب والرياضة (رقمه المالي 11/152) بالسفر الى ماليزيا خلال الفترة من الأربعاء 1 أيار 2013 الى الاثنين 6 منه لحضور انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لما لها من مردود إيجابي على شبكة العلاقات العربية والآسيوية.
مادة 2: لا يتقاضى السيد حسن شرارة أية بدل أو تعويضات مهما كان نوعها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 20 نيسان 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي