All legislation

قرار Decision No. 111 20/04/2013

الموافقة على سفر السيد حسن شرارة لحضور انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
20/04/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 20/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001

(تكون الموافقة على سفر الموظفين بقرار من الوزير المختص شرط ان لا يتقاضى الموظف الموفد الى الخارج أية تعويضات مهما كان نوعها)

وبناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة،

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للسيد حسن رفعت شرارة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشباب والرياضة (رقمه المالي 11/152) بالسفر الى ماليزيا خلال الفترة من الأربعاء 1 أيار 2013 الى الاثنين 6 منه لحضور انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لما لها من مردود إيجابي على شبكة العلاقات العربية والآسيوية.

المادة 2

مادة 2: لا يتقاضى السيد حسن شرارة أية بدل أو تعويضات مهما كان نوعها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 20 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي