All legislation

قرار Decision No. 113 02/05/2013

تشكيل لجنة «إدارة إتحاد لعبة الغولف»

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
02/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2425-2426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 02/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القرار رقم 4/1/2012 تاريخ 4/1/2012 (تأليف لجنة لإدارة لعبة الغولف)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لإدارة «اتحاد لعبة الغولف» من السادة: 1 - د. محمود فيصل محمد بديع علم الدين---رئيساً- 2 - شوقي حسين حرب---نائباً للرئيس- 3 - ناظم محمد رمضان---أميناً للسر- 4 - روبير مرسيل برنس---أميناً للصندوق- 5 - كريم سليم سلام---رئيساً للجنة الفنية- 6 - نزار محمد الزين---عضواً- 7 - رامي عبد البديع العريس---عضواً-

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «إتحاد لعبة الغولف» والإشراف عليه ونشر اللعبة وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية. ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية ت - التعاون والتنسيق مع الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الإدارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بثلاث سنوات إبتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام والقرارات المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 أيار 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي