All legislation

قرار Decision No. 116 07/05/2013

تعديل القرار رقم 72/1/ 2013 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة اتحاد الالعاب القتالية المختلطة

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
07/05/2013
Official Gazette
Issue 21, 16/05/2013, p. 2426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 07/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 72/1/2013 تاريخ 10/4/2013 (تشكيل لجنة ادارة اتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 72/1/2013 تاريخ 10/4/2013 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة اتحاد الالعاب القتالية المختلطة، بحيث يضاف أسماء كل من السيدين حسن جزيني وفادي طراف، والباقي دون تعديل، وبالتالي تصبح اللجنة مؤلفة من السادة: 1 . هلال نشار---رئيساً- 2 . هشام البستاني---أميناً للسر- 3 . غسان فلفلي---أميناً للصندوق- 4 . علي شرارة---عضواً- 5 . ميشال عوكر---عضواً- 6 . حسن جزيني---عضواً- 7 . فادي طراف---عضواً-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي