إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 72/1/2013 تاريخ 10/4/2013 (تشكيل لجنة ادارة اتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 72/1/2013 تاريخ 10/4/2013 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة اتحاد الالعاب القتالية المختلطة، بحيث يضاف أسماء كل من السيدين حسن جزيني وفادي طراف، والباقي دون تعديل، وبالتالي تصبح اللجنة مؤلفة من السادة: 1 . هلال نشار---رئيساً- 2 . هشام البستاني---أميناً للسر- 3 . غسان فلفلي---أميناً للصندوق- 4 . علي شرارة---عضواً- 5 . ميشال عوكر---عضواً- 6 . حسن جزيني---عضواً- 7 . فادي طراف---عضواً-
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي