المادة 1
مادة 1: تحذف الوظائف المبينة أدناه من الوظائف المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 8671 تاريخ 9/8/2012:
مرسوم Decree No. 10359 27/05/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8671 تاريخ 9/8/2012 (تحديد عدد وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة ال (23) في الدرجة العليا من فرع الإعداد لوظائف الفئة الثالثة الإدارية قسم الإدارة العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 2957 تاريخ 24/9/2012)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحذف الوظائف المبينة أدناه من الوظائف المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 8671 تاريخ 9/8/2012:
مادة 2: تضاف الوظائف المبينة أدناه الى الوظائف المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 8671 تاريخ 9/8/2012:
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي