All legislation

مرسوم Decree No. 10360 27/05/2013

ترخيص للسيد بول إميل زيتون صاحب SPY LAND للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10360
Date
27/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2478-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10360 تاريخ 27/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بول إميل زيتون صاحب SPY LAND، المسجل برقم 1444 تاريخ 23/1/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بول إميل زيتون صاحب SPY LAND، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في زوق مكايل - حارة المير - العقار رقم 1056 - الشارع العام - ملك هاني سعيد نقولا - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن