All legislation

مرسوم Decree No. 10362 27/05/2013

تجديد رخصة لشركة المطر للتجارة العامة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10362
Date
27/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2479-2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10362 تاريخ 27/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر للتجارة العامة، المسجل برقم 5424 تاريخ 28/3/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8960 تاريخ 22/9/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في رمحالا - العقار رقم 634 - الشارع العام - قرب مستشفى الشحار - ملك محمد معروف مطر - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن