All legislation

مرسوم Decree No. 10357 23/05/2012

تصديق تعديل تخطيط طريق النبطية - مرجعيون المصدق بالمرسوم رقم 15905 تاريخ 25/3/1964 وإلغاء اقسام من المرسوم رقم 14413/1963 وتعديل قسم من المرسوم رقم 5669تاريخ 8/6/2001 (قضائي النبطية - مرجعيون - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
10357
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2480-2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10357 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 13/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق النبطية - مرجعيون المصدق بالمرسوم رقم 15905 تاريخ 25/3/1964 والغاء أقسام من المرسوم رقم 14413/1963

وتعديل قسم من المرسوم رقم 5669 تاريخ 8/6/2001 (قضائي النبطية - مرجعيون - محافظة النبطية) لأسباب فنية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق النبطية - مرجعيون المصدق بالمرسوم رقم 15905 تاريخ 25/3/1964 والمرسوم رقم 14413/1963 والمرسوم رقم 5669 تاريخ 8/6/2001 (قضائي النبطية - مرجعيون - محافظة النبطية) من الوتد رقم 1P كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم 970P كيلومتر 157.640+18، الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الإستملاك المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق النبطية - مرجعيون المصدق بالمرسوم رقم 15905 تاريخ 25/3/1964 وتعديل المرسوم رقم 5669 تاريخ 8/6/2001 (قضائي النبطية - مرجعيون - محافظة النبطية) من الوتد رقم 1P كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم 970P كيلومتر 157.640+18 بحيث يضاف الى التخطيط الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على لائحة الإستملاك المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً دولية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي