إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 13/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق النبطية - مرجعيون المصدق بالمرسوم رقم 15905 تاريخ 25/3/1964 والغاء أقسام من المرسوم رقم 14413/1963
وتعديل قسم من المرسوم رقم 5669 تاريخ 8/6/2001 (قضائي النبطية - مرجعيون - محافظة النبطية) لأسباب فنية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق النبطية - مرجعيون المصدق بالمرسوم رقم 15905 تاريخ 25/3/1964 والمرسوم رقم 14413/1963 والمرسوم رقم 5669 تاريخ 8/6/2001 (قضائي النبطية - مرجعيون - محافظة النبطية) من الوتد رقم 1P كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم 970P كيلومتر 157.640+18، الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الإستملاك المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق النبطية - مرجعيون المصدق بالمرسوم رقم 15905 تاريخ 25/3/1964 وتعديل المرسوم رقم 5669 تاريخ 8/6/2001 (قضائي النبطية - مرجعيون - محافظة النبطية) من الوتد رقم 1P كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم 970P كيلومتر 157.640+18 بحيث يضاف الى التخطيط الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على لائحة الإستملاك المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً دولية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي