All legislation

مرسوم Decree No. 10290 05/05/2013

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
10290
Date
05/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2428-2429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10290 تاريخ 05/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 9483 تاريخ 11/12/2012 المتعلق بترفيع السيد توفيق جابر في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام)،

بناء على كتاب سفارة لبنان في بلغراد المرفق به مذكرة وزارة الخارجية في جمهورية صربيا بتاريخ 7/2/2013 المتضمنة الموافقة على اعتماد المستشار توفيق جابر رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة للبنان مطلق الصلاحية لديها،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (257 - 258 - 259 - 260 - 270 - 271 - 274 - 276 - 278/س /و) تاريخ 30/4/2013 المتضمن أن مشروع المرسوم يتفق والأحكام القانونية والنظامية النافذة، إنما يستحيل انعقاد هيئة مجلس الخدمة المدنية بسبب شغور مركز رئيسها لاتخاذ قرار بهذا الشأن،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد توفيق جابر، (رقمه المالي 100)، المستشار من الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية، الى سفارة لبنان في بلغراد، وعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية صربيا، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى السيد جابر، الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، مع مراعاة احكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي