المادة 1
مادة 1: تتوقف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، مفاعيل وضع السيدة كلود الحجل، (رقمها المالي 44/2)، المستشار في السلك الخارجي في الادارة المركزية، في الاستيداع بموجب القرار رقم 1449/12 تاريخ 19/10/2012 .
مرسوم Decree No. 10291 15/05/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على كتاب سفارة لبنان في كييف المرفق به مذكرة وزارة الخارجية
في اوكرانيا رقم: 162/202 تاريخ 21/1/2013 المتضمنة الموافقة على اعتماد المستشار في السلك الخارجي في الادارة المركزية السيدة كلود الحجل، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة للبنان مطلق الصلاحية لديها،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (257 - 258 - 259 - 260 - 270 - 271 - 274 - 276 - 278/س/و) تاريخ 30/4/2013 المتضمن ان مشروع المرسوم يتفق والأحكام القانونية والنظامية النافذة، إنما يستحيل انعقاد هيئة مجلس الخدمة المدنية بسبب شغور مركز رئيسها لاتخاذ قرار بهذا الشأن،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تتوقف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، مفاعيل وضع السيدة كلود الحجل، (رقمها المالي 44/2)، المستشار في السلك الخارجي في الادارة المركزية، في الاستيداع بموجب القرار رقم 1449/12 تاريخ 19/10/2012 .
مادة 2: نقلت السيدة كلود الحجل، (رقمها المالي 44/2) المستشار في السلك الخارجي في الادارة المركزية، الى سفارة لبنان في كييف، وعينت رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى اوكرانيا، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر) بدلاً من السيد يوسف صدقه، سفير لبنان في كييف، المنقول الى سفارة لبنان في نيقوسيا، على ان تتقاضى السيدة الحجل، الراتب المقابل لدرجتها في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 15 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج، مع مراعاة احكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي