All legislation

مرسوم Decree No. 10349 21/05/2013

فتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2013

Type
مرسوم · Decree
Number
10349
Date
21/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2481-2482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10349 تاريخ 21/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة التاسعة منه،

واستناداً الى مبدأ استمرارية سير العمل بانتظام وإضطراد في مرفق عام،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1342/م ص تاريخ 18/5/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 4.281.000.000 ل.ل. لتحقيق نظام فحص للعربات والحمولة ونظام فحص متحرك لصالح الجيش على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 2013 الاعتماد الاستثنائي التالي: في الجزء الثاني (أ): الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /4.281.000.000/ل.ل (فقط أربعة مليارات ومائتان وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2013 وفقاً لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب 5 - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /4.281.000.000/ل.ل (فقط أربعة مليارات ومائتان وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي