All legislation

مرسوم Decree No. 10355 23/05/2012

ترخيص بإنشاء إختصاص في معهد فني عالٍ خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم «معهد التمريض - مستشفى الجنوب»

Type
مرسوم · Decree
Number
10355
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10355 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4620 تاريخ 17/12/1981 ورقم 5404 تاريخ 13/7/1994 ورقم 1378 تاريخ 4/10/1999 ورقم 16144 تاريخ 16/1/2006 ورقم 4062 تاريخ 20/5/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد التمريض مستشفى الجنوب»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الدكتور وهبه عبد المنعم شعيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10926/6 تاريخ 23/11/2012 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء إختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935 بإنشاء إختصاص «مساعد ممرض» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد التمريض - مستشفى الجنوب» القائم على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب